القانوني

إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

الفقرة 22.14
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

ويجب على البنك تحديد متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لمحفظة المتاجرة بمعامل الارتباط (CTP) على النحو التالي: (1) يحسب البنك: (أ) إجمالي متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة التي من شأنها أن تنطبق فقط على صافي مراكز الشراء من صافي تعرضات المتاجرة بمعامل الارتباط للشراء مجتمعةً؛ و (ب) إجمالي متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة التي من شأنها أن تنطبق فقط على صافي مراكز البيع من صافي تعرضات المتاجرة بمعامل الارتباط للبيع مجتمعةً. (2) ويكون أكبر هذه المبالغ الإجمالية هو متطلب رأس المال للمخاطر المحددة لمحفظة المتاجرة بمعامل الارتباط. إن نهج اختيار أكبر متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لصافي مراكز الشراء ومتطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لصافي مراكز البيع لا ينطبق على مراكز التوريق بالرافعة المالية أو منتجات الخيارات في مراكز التوريق. مراكز التوريق بالرافعة المالية ومنتجات الخيارات في مراكز التوريق هي مراكز توريق. وهي غير مقبولة لمحفظة المتاجرة بمعامل الارتباط. سيتم تحديد متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة كمجموع متطلبات رأس المال للمخاطر المحددة لمراكز صافي الشراء وصافي البيع. مخاطر السوق العامة 23.14 الغرض من متطلبات رأس المال لمخاطر السوق العامة هو اكتشاف مخاطر الخسارة الناشئة عن التغيرات في أسعار الفائدة في السوق. ويُسمح الاختيار بين طريقتين رئيسيتين لقياس المخاطر – طريقة الاستحقاق وطريقة فترة الاسترداد. وفي كل واحدة من هاتين الطريقتين، تكون متطلبات رأس المال هي مجموع أربعة مكونات: (1) صافي مركز البيع أو الشراء في سجل التداول بأكمله؛ (2) نسبة صغيرة من المراكز المتقابلة في كل فترة زمنية ("تصفية مراكز الفائض والعجز داخل الفترات الزمنية")؛ (3) نسبة أكبر من المراكز المتطابقة عبر فترات زمنية مختلفة ("تصفية المراكز داخل المناطق")؛ (4) صافي الرسوم للمراكز على الخيارات عند الاقتضاء (انظر [84.14] و [85.14] ). 24.14 يجب استخدام سلالم استحقاق منفصلة لكل عملة ويجب حساب متطلبات رأس المال لكل عملة على حدة ثم تلخيصها من دون مقاصة بين مراكز العلامة المقابلة. في حالة تلك العملات التي تكون فيها الأعمال غير مهمة، لا يلزم وجود سلالم استحقاق منفصلة لكل عملة. يجوز للبنك بدلًا من ذلك أن ينشئ سلم استحقاق واحد وأن يضيف - ضمن كل فترة زمنية مناسبة - صافي مركز الشراء أو البيع لكل عملة. ومع ذلك، يجب تلخيص هذه المراكز الصافية الفردية ضمن كل فترة زمنية، بغض النظر عما إذا كانت مراكز شراء أو بيع، لاستنتاج رقم مركز إجمالي. 25.14 في طريقة الاستحقاق (انظر [29.14] لطريقة فترة الاسترداد)، مراكز الشراء أو البيع على سندات الدين وغيرها من مصادر التعرض لأسعار الفائدة بما في ذلك الأدوات المشتقة توضع في سلم استحقاق يتكون من 13 مدة زمنية (أو 15 مدة زمنية في حال أدوات قسيمة منخفضة). يجب تخصيص أدوات ذات سعر ثابت وفقًا للمدة المتبقية حتى الاستحقاق وأدوات ذات سعر عائم وفقًا للمدة المتبقية حتى تاريخ إعادة التسعير التالي. يمكن حذف المراكز المتقابلة بنفس المبلغ في نفس الإصدارات (لكن ليس في الإصدارات المختلفة لنفس جهة الإصدار)، سواء كانت فعلية أو افتراضية، من إطار استحقاق سعر الفائدة، بالإضافة إلى المقايضات المتطابقة بدرجة كبيرة، والعقود الآجلة (forwards)، والعقود المستقبلية (futures) واتفاقيات الأسعار الآجلة (FRAs) التي تفي بالشروط المنصوص عليها في [35.14] و [36.14] أدناه. 26.14 تتمثل الخطوة الأولى في الحساب في ترجيح المراكز في كل فترة زمنية بعامل مصمم ليعكس حساسية سعر تلك المراكز للتغيرات المفترضة في أسعار الفائدة. يتم تحديد الأوزان لكل فترة زمنية في الجدول 4. ويجب تحديد فترات زمنية لسندات القسيمة الصفرية وسندات الخصم العميق (التي تُعرّف على أنها سندات بقسيمة أقل من 3%) وفقًا للفترات الزمنية الموضحة في العمود الثاني من الجدول 4. طريقة الاستحقاق: الفترات الزمنية والأوزان الجدول 4 قسيمة 3% أو أكثر قسيمة أقل من 3% وزن المخاطر التغيرات المفترضة في العائد شهر واحد أو أقل شهر واحد أو أقل %0.00 1.00 1 إلى 3 أشهر 1 إلى 3 أشهر %0.20 1.00 3 إلى 6 أشهر 3 إلى 6 أشهر %0.40 1.00 6 إلى 12 شهر 6 إلى 12 شهر %0.70 1.00 عام واحد إلى عامين 1.0 إلى 1.9 عام %1.25 0.90 عامين إلى 3 أعوام 1.9 إلى 2.8 أعوام %1.75 0.80 3 إلى 4 أعوام 2.8 إلى 3.6 أعوام %2.25 0.75 4 إلى 5 أعوام 3.6 إلى 4.3 أعوام %2.75 0.75 5 إلى 7 أعوام 4.3 إلى 5.7 أعوام %3.25 0.70 7 إلى 10 أعوام 5.7 إلى 7.3 أعوام %3.75 0.65 10 إلى 15 عام 7.3 إلى 9.3 أعوام %4.50 0.60 15 إلى 20 عام 9.3 إلى 10.6 أعوام %5.25 0.60 أكثر من 20 عام 10.6 إلى 12 عام %6.00 0.60 12 إلى 20 عام %8.00 0.60 أكثر من 20 عام %12.50 0.60

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.