القانوني

إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

الفقرة 31.14
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

يجب أن يتضمن نظام القياس جميع مشتقات أسعار الفائدة والأدوات خارج الميزانية العمومية في دفتر التداول التي تتفاعل مع التغيرات في أسعار الفائدة (مثل اتفاقيات الأسعار الآجلة والعقود الآجلة الأخرى والعقود المستقبلية للسندات ومقايضات أسعار الفائدة ومراكز الصرف الأجنبي الآجلة). يمكن التعامل مع الخيارات بعدة طرق كما هو موضح في الفقرات من [74.14] إلى [86.14]. يرد ملخص لقواعد التعامل مع مشتقات أسعار الفائدة في [40.14]. 32.14 يجب تحويل المشتقات إلى مراكز على المنتج الأساسي ذي الصلة وتصبح خاضعة لرسوم مخاطر السوق المحددة والعامة كما هو موضح أعلاه. ومن أجل حساب الصيغة القياسية الموضحة أعلاه، يجب أن تكون المبالغ المحسوبة هي القيمة السوقية للمبلغ الرئيسي للمنتج الأساسي أو المنتج الأساسي الافتراضي الناتج عن إرشادات التقييم الحكيم. 33.14 يتم التعامل مع العقود المستقبلية والآجلة (بما في ذلك اتفاقيات الأسعار الآجلة) على أنها مزيج من مركز شراء وبيع على ورقة مالية حكومية افتراضية. ويكون أجل استحقاق العقد المستقبلي أو اتفاقية الأسعار الآجلة هو الفترة المنقضية حتى تسليم العقد أو إنفاذه، بالإضافة إلى عمر الأداة الأساسية عند الاقتضاء. على سبيل المثال، يُحسب مركز شراء على عقد مستقبلي لسعر فائدة مدته 3 أشهر في يونيو (متمم في أبريل) كمركز شراء على ورقة مالية حكومية ذات أجل استحقاق مدته خمسة أشهر ومركز بيع على ورقة مالية حكومية ذات أجل استحقاق مدته شهرين. وعندما يمكن تسليم مجموعة من الأدوات القابلة للتسليم للوفاء بالعقد، يتمتع البنك بالمرونة لاختيار الورقة المالية القابلة للتسليم التي تدخل في سلم الاستحقاق أو الاسترداد لكن يجب أن يأخذ في الاعتبار أي عامل تحويل تحدده البورصة. وفي حالة وجود عقد مستقبلي على مؤشر سندات شركات، يتم تضمين المراكز بالقيمة السوقية للمحفظة الأساسية الافتراضية للأوراق المالية. 34.14 سيتم التعامل مع المقايضات كمركزين افتراضيين على الأوراق المالية الحكومية ذات آجال الاستحقاق ذات الصلة. على سبيل المثال، مقايضة أسعار الفائدة التي يتلقى البنك بموجبها فائدة بسعر عائم ويدفع فائدة ثابتة سيتم التعامل معها على أنها مركز شراء على أداة ذات سعر عائم يعادل أجل استحقاقها الفترة المنقضية حتى تاريخ تثبيت الفائدة، ومركز بيع على أداة ذات سعر ثابت لها 35.14 يجوز للبنوك أن تستبعد تمامًا من إطار استحقاق سعر الفائدة تمامًا (لكل من مخاطر السوق المحددة والعامة) مراكز الشراء والبيع (الفعلية والافتراضية) للأدوات المتطابقة التي لها نفس جهة الإصدار والقسيمة والعملة وآجل الاستحقاق. وقد يتم أيضًا إجراء تقاص كامل لمركز متطابق على عقد مستقبلي أو آجل والمنتج الأساسي المقابل له 60 وبالتالي استبعاده من الحساب. عندما يشتمل العقد المستقبلي أو الآجل على مجموعة من الأدوات القابلة للتسليم تُعوض مراكز في العقد المستقبلي أو الآجل ويكون المنتج الأساسي لها مسموح به فقط في الحالات التي يوجد فيها ورقة مالية أساسية يمكن تحديدها بسهولة وهي الأكثر ربحية للمتداوِل الذي لديه مركز بيع يجب عليه تسليمه. يجب أن يتحرك سعر هذه الورقة المالية، الذي يُطلق عليه "أرخص سعر تسليم"، وسعر العقد المستقبلي أو الآجل، في مثل هذه الحالات، في تحاذٍ وثيق. لن يُسمح بالتقاص بين مراكز على عملات مختلفة؛ يجب التعامل مع الاتجاهين المنفصلين لمقايضات العملات المختلفة أو صفقات العملات الأجنبية الآجلة على أنها مراكز افتراضية على الأدوات ذات الصلة وإدراجها في الحسابات الملائمة لكل عملة. 36.14 بالإضافة إلى ذلك، يمكن اعتبار المراكز المعاكسة في نفس الفئة من الأدوات 61 في ظروف معينة على أنها متطابقة والسماح بالتقاص الكامل. وللتأهل لهذه المعاملة، يجب أن تتعلق المراكز بنفس الأدوات الأساسية وتكون لها نفس القيمة الإسمية وتكون مقومة بنفس العملة. 62 بالإضافة إلى ذلك: (1) للعقود المستقبلية: يجب لمراكز المقاصة للأدوات الافتراضية أو الأساسية التي يتعلق بها العقد المستقبلي أن تكون لمنتجات متطابقة وأن تكون مستحقة في غضون 7 أيام من بعضها بعضًا؛ و (2) بالنسبة إلى المقايضات واتفاقيات الأسعار الآجلة، يجب أن يكون السعر المرجعي (لمراكز السعر العائم) متطابقًا، وأن تتطابق القسيمة بشكل وثيق (أي ضمن 15 نقطة أساس)؛ و (3) بالنسبة إلى المقايضات واتفاقيات الأسعار الآجلة والعقود الآجلة: فإن تاريخ تحديد الفائدة التالي أو - لمراكز القسيمة الثابتة أو العقود الآجلة - أجل الاستحقاق المتبقي يجب أن يتوافق في الحدود التالية: (أ) أقل من شهر واحد وبالتالي: في نفس اليوم؛ (ب) ما بين شهر وسنة واحدة وبالتالي: في غضون سبعة أيام؛ (ج) على مدى سنة واحدة وبالتالي: في غضون 30 يومًا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.