القانوني

إطار متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

الفقرة 27.14
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

الخطوة التالية في الحساب هي إجراء التقاص لعمليات الشراء والبيع المرجحة في كل نطاق زمني، مما يؤدي إلى مركز بيع أو شراء واحد لكل فترة زمنية. ومع ذلك، نظرًا لأن كل فترة ستشمل أدوات مختلفة وآجال استحقاق مختلفة، فسيتم فرض متطلبات رأس مال بنسبة 10% لتعكس مخاطر الأساس ومخاطر الفجوة على المراكز الأصغر للتقاص، سواء كانت بيع أو شراء. وبالتالي، إذا كان مجموع عمليات الشراء المرجحة في نطاق زمني يبلغ 100 مليون دولار أمريكي، ومجموع عمليات البيع المرجحة يبلغ 90 مليون دولار أمريكي، فإن ما يُسمى بتصفية المراكز داخل الفترات الزمنية سيكون 10% من 90 مليون دولار أمريكي (أي 9 ملايين دولار أمريكي). 28.14 نتيجة الحسابات المذكورة أعلاه هي إنتاج مجموعتين من المراكز المرجحة، صافي مراكز الشراء أو البيع في كل نطاق زمني (10 ملايين دولار أمريكي في المثال السابق) وتصفية المراكز داخل الفترات الزمنية، التي ليست لها علامة. (1) بالإضافة إلى ذلك، سيُسمح للبنوك بإجراء جولتين من المقاصة داخل المناطق: (أ) أولًا بين المراكز الصافية في كل منطقة من المناطق الثلاثة، حيث تكون المنطقة 1 من صفر إلى سنة واحدة، والمنطقة 2 من سنة واحدة إلى 4 سنوات، والمنطقة 3 من 4 سنوات فأكثر (ومع ذلك، بالنسبة إلى القسائم التي تقل عن 3%، تكون المنطقة 2 من سنة واحدة إلى 3.6 سنوات، والمنطقة 3 من 3.6 فأكثر)؛ و (ب) بعد ذلك بين المراكز الصافية في المناطق الثلاث المختلفة. (2) ستخضع المقاصة لمقياس تصفية المراكز المعبر عنه ككسر من المراكز المتطابقة كما هو موضح في الجدول 5. ويجوز التقاص بين مراكز الشراء والبيع المرجحة في كل منطقة من المناطق الثلاث، مع مراعاة الجزء المتطابق الذي يجذب عامل تصفية المراكز الذي يعد جزءًا من متطلبات رأس المال. يُمكن ترحيل المركز الصافي المتبقي في كل منطقة وتطبق المقاصة عليه مقابل المراكز المقابلة في المناطق الأخرى، مع مراعاة مجموعة ثانية من عوامل تصفية المراكز. تصفية المراكز داخل المناطق الجدول 5 المناطق 59 الفترة الزمنية 57 داخل المنطقة بين المناطق المتجاورة بين المنطقتين 1 و 3 المنطقة 1 0 إلى 1 شهر 1 إلى 3 أشهر 3 إلى 6 أشهر 6 إلى 12 شهرًا %40 %40 %100 المنطقة 2 1-2 عام 2-3 أعوام 3-4 أعوام 4-5 أعوام %30 %40 المنطقة 3 5-7 أعوام 7-10 أعوام 10-15 عام 15-20 عام أكثر من 20 عام %30 29.14 بموجب الطريقة البديلة التي تُعرف بطريقة فترة الاسترداد، يجوز للبنوك التي تمتلك القدرة اللازمة - بموافقة البنك المركزي- استخدام طريقة أكثر دقة لقياس جميع مخاطر السوق العامة من خلال حساب حساسية السعر لكل مركز على حدة. ويجب على البنوك اختيار الطريقة واستخدامها على أساس (إلا إذا وافق البنك المركزي على تغيير الطريقة) وستكون البنوك خاضعة لمراقبة البنك المركزي للأنظمة التي تستخدمها. وآليات هذه الطريقة هي: (1) أولًا، حساب حساسية السعر لكل أداة من حيث التغير في أسعار الفائدة بين 0.6 و1.0 نقطة مئوية اعتمادًا على استحقاق الأداة (انظر الجدول 6)؛ (2) وضع مقاييس الحساسية الناتجة في سلم قائم على فترة الاسترداد مع الفترات الزمنية الـ15 الموضحة في الجدول 6؛ (3) إخضاع مراكز الشراء والبيع في كل فترة زمنية لتصفية داخل الفترة الزمنية بنسبة 5% مصممة لاحتساب مخاطر الأساس؛ و (4) ترحيل صافي المراكز في كل فترة زمنية للتقاص داخل المناطق مع مراعاة تصفية المراكز المنصوص عليها في الجدول 5 أعلاه. طريقة فترة الاسترداد: الفترات الزمنية والتغيرات المفترضة في العائد الجدول 6 التغير المفترضة في العائد التغير المفترضة في العائد المنطقة 1: المنطقة 3: شهر واحد أو أقل 1.00 3.6 إلى 4.3 أعوام 0.75 1 إلى 3 أشهر 1.00 4.3 إلى 5.7 أعوام 0.70 3 إلى 6 أشهر 1.00 5.7 إلى 7.3 أعوام 0.65 6 إلى 12 شهر 1.00 7.3 إلى 9.3 أعوام 0.60 المنطقة 2: 9.3 إلى 10.6 أعوام 0.60 1.0 إلى 1.9 عام 0.90 10.6 إلى 12 عام 0.60 1.9 إلى 2.8 أعوام 0.80 12 إلى 20 عام 0.60 2.8 إلى 3.6 أعوام 0.75 أكثر من 20 عام 0.60 30.14 في حالة العملات المتبقية (انظر [24.14] أعلاه)، يخضع إجمالي المراكز في كل فترة زمنية إما للمخاطر المرجحة المنصوص عليها في [26.14] إذا كانت المراكز محسوبة بطريقة الاستحقاق، أو التغيير المفترض في العائد المنصوص عليه في الفقرة [29.14] إذا كانت المراكز محسوبة بطريقة فترة الاسترداد، مع عدم وجود أي تقاص آخر. مشتقات سعر الفائدة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.