الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة
البند أولاالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
السلع الغ ائية :
تخضع كافة السلع الغ ائية لنسبة الضريبة
،الأساسية ويجوز للدولة العضو أن
تفر نسبة الصفر لى ع السلع
الغ ائية الواردة في قائمة سلع موحدة يتم إقرارها من قبل لجنة التعاون المالي
والاقتصاد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد