القانوني

الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة

البند أولا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

السلع الغ ائية : تخضع كافة السلع الغ ائية لنسبة الضريبة ،الأساسية ويجوز للدولة العضو أن تفر نسبة الصفر لى ع السلع الغ ائية الواردة في قائمة سلع موحدة يتم إقرارها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصاد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.