القانوني

الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة

البند ثانيا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الأدوية والتجهيزات الطبية: تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة الأدوية والتجهيزات الطبية وفقا ضوابط موحدة يتم اقتراحها نم قبل لجنة وزراء الصحة واعتمادها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصاد. المادة ( الاق البيا والدول تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة معاملات النقل الآتية : نقل السلع والركاب من دولة عضو إلى دولة عضو أخرى وتوريد الخدمات المرتبطة ،بالنقل النقل الدولي للسلع والركاب من وإلى إقليم دول مجلس التعاون وتوريد الخدمات المرتبطة بالنقل. المادة ( توريد وسائ الاق لكل دولة عضو أن تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة التوريدات الآتية: توريد وسائل النقل البحر والجو والبر المخصصة لنقل السلع والركاب لقاء أجر لغايات تجارية. توريد السلع والخدمات المرتبطة بتوريد وسائل النقل الم كورة في البند ( )من ه المادة والمخصصة لتشغيل أو تصليح أو صيانة أو تحويل تلك الوسائل أو لاحتياجات وسائل النقل أو حمولاتها أو ،ركابها توريد طائرات الإنقاذ وسفن الإنقاذ والمساعدة جوا ، وبحرا والسفن المخصصة للصيد البحر. المادة ( التوريد الى خارج إقلي دول مجلس التعاون 1. تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة التوريدات الآتية : أ. تصدير السلع إلى خارج إقليم دول مجلس ،التعاون ب. توريد السالع إلى إحدى الأوضااع المعلقة للرساوم الجمركية المنصاوص عليها في نظام (قانون )الجمار ،الموحد وتوريد السلع ضمن تلك الأوضاع المعلقة للرسوم ،الجمركية ج. إعادة تصاادير الساالع المنقولة التي تم اسااتيرادها مؤقتا إلى إقليم دول مجلس التعاون من أجل تصااليح ها أو ترميمها أو تحويلها أو .معالجتها و الخدمات المضافة على تلك السلع د. توريد الخدمات من قبل مورد خاضاع للضاريبة مقيم في دولة عضاو لصاالح عميل غير مقيم في إقليم دول مجلس التعاون يساتفيد من الخدمة في خارج اقليم دول المجلس وفقا لمعايير تحدد من قبل كل دولة ع،ضاو باسااتثناء الحالات المنصااوص عليها في المواد (من الى )من ه الاتفاقية التي تحدد مكان التوريد على أن في إحدى الدول الاعضاء. 2. يخضااع توريد الساالع والخدمات إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون للضااريبة بنساابة الصاافر بالمائة تى م كان توريد ه السلع والخدمات معفى من الضريبة داخل الدولة العضو. المادة ( توريد الذهب والفضة والبلاتين الاستثمار لغايات تطبيق ه ،المادة يُعد ال هب و الفضة و البلاتين استثماريا عندما يكون خالص بنسبة نقاوة لا تقل عن بالمائة وقابل للتداول في سوق السبائك العالمي . يخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة توريد ال هب والفضة والبلاتين الاستثمار. . يخضع للضريبة بنسبة الصفر أول توريد بعد استخراج ال هب والفضة والبلاتين المادة ( الخدمات المالية 1. تعفى من الضاريبة الخدمات المالية التي تقوم بها المصاارف والمؤساساات المالية المرخص لها وفقا للتشا ريعات الناف ة في كل دولة عضو .ويحق للمصارف والمؤسسات المالية استرداد ضريبة المدخلات على أساس مع دلات استرداد تحدد وفقا لما تحدد كل دولة 2. استثناء مما ورد في الفقرة ( )من ه ،المادة يجوز لكل دولة تطبيق أ معالجة ضريبية أخرى على الخدمات المالية. المادة ( فر الضريبة على توريد ال ل الم تعملة لكل دولة عضو أن تحدد الشروط والضوابط اللازمة لفر الضريبة على توريد السلع المستعملة من قبل الخا ضع للضريبة، على أساس هامش .الربح البا ال اب الاستثااءات عاد الاستيراد المادة ( الاعفاء عاد الاستيراد تعفى من الضريبة: 1. معاملات اسااتيراد ،الساالع إذا كان توريد ه الساالع في دولة المقصااد النهائي معفى من الضااريبة أو خاضااع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة. 2. معاملات استيراد السلع الآتية المعفاة من الرسوم الجمركية وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها يف نظام (قانون ) الجمار الموحد : أ- الإعفاءات ،الدبلوماسية ب- الإعفاءات ،العسكرية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.