الاتفاقية مع إثيوبيا
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
تعريفات عامة
:لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك
) أ
يعني مصطلح “المملكة العربية السعودية“ إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل المناطق
على مياهها وقاع بحرها - الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية
حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها - والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية
والقانون الدولي.
) ب
يعني مصطلح “أثيوبيا“ جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية وعندما يستخدم بالمعنى
الجغرافي يعني الأراضي الوطنية وأي مناطق أخرى حُددت أو قد تُحدد فيما بعد طبقاً للقانون
الدولي والقانون الأثيوبي كمنطقة تمارس فيها أثيوبيا حقوق السيادة والولاية.
) ج
تعني عبارتا “دولة متعاقدة“ و “الدولة المتعاقدة الأخرى“ المملكة العربية السعودية أو أثيوبيا
بحسب ما يقتضيه سياق النص.
) د
يشمل مصطلح “شخص“ فرد، وشركة وأي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك الدولة المتعاقدة
وأقسامها الإدارية أو السلطات المحلية.
هـ) يعني مصطلح “شركة“ أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة
اعتبارية لأغراض الضريبة.
و) تعني عبارتا “مشروع تابع لدولة متعاقدة“ و “مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى“ على التوالي
مشروعًاً يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعًاً يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ز) تعني عبارة “نقل دولي“ أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يكون مركز إدارته
الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين
أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.
ح) يعني مصطلح “مواطن“:
.أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة
أي شخص اعتباري أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في
دولة متعاقدة.
ط) يعني مصطلح “السلطة المختصة“:
.بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية، ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض
بالنسبة إلى أثيوبيا، وزارة المالية والتنمية الاقتصادية، ويمثلها وزير المالية والتنمية الاقتصادية
أو ممثله المفوض.
عند تطبيق أي دولة متعاقدة لهذه الاتفاقية في أي وقت فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف
فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام
تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً
للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة المتعاقدة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً
للأنظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد