القانوني

الاتفاقية مع الإمارات

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

تعريفات عامة :لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك  ) أ يعني مصطلح “المملكة العربية السعودية“ إقليم المملكة العربية السعودية والذي يشمل ايضاً المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردها الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.  ) ب يعني مصطلح “دولة الإمارات العربية المتحدة“ دولة الإمارات العربية المتحدة وعند استعمالها في معناها الجغرافي تعني الأقاليم و الجزر التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة و التي تشمل البحر الإقليمي و المناطق البحرية و المنطقة الاقتصادية و الجرف القاري والتي تمارس عليها دولة الامارات العربية المتحدة حقوقا سيادية وفقا لقوانينها الداخلية و القانون الدولي وذلك فيما يتعلق باستغلال و استكشاف الموارد الطبيعية الموجودة في مياه البحر ، قاع البحر ، التربة التحتية لهذه المياه.  ) ج تعني عبارتا “دولة متعاقدة“ و “الدولة المتعاقدة الأخرى“ المملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات العربية المتحدة بحسب ما يقتضيه سياق النص.  ) د يشمل مصطلح “شخص“ أي فرد، وأي شركة وأي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك الدولة وأقسامها الإدارية أو حكوماتها المحلية. هـ)  يعني مصطلح “شركة“ أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة. و)  تعني عبارتا “مشروع تابع لدولة متعاقدة“ و “مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى“ على التوالي مشروعًاً يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعًاً يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى. ز)  تعني عبارة “نقل دولي“ أي نقل بسفينة أو طائرة أو مركبة طرق يتولى تشغيلها مشروع يوجد مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة أو المركبة بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى فقط. :“ح)  يعني مصطلح “مواطن .أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة أي شخص ذي صفة اعتباريه أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة. ط)  يعني مصطلح “السلطة المختصة“: .بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض .بالنسبة إلى الإمارات العربية المتحدة، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة المتعاقدة على أي معنى معطي للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة المتعاقدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.