الاتفاقية مع الإمارات
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المنشأة الدائمة
لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة “المنشأة الدائمة“ المقر الثابت للعمل الذي يزاول من خلاله نشاط
المشروع كلياً أو جزئياً.
:تشمل عبارة “المنشأة الدائمة“ بصفة خاصة
) أ
مركز إدارة.
) ب
فرع.
) ج
مكتب.
) د
مصنع.
هـ) ورشة.
و) أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
:ًتشمل عبارة “المنشأة الدائمة“ أيضا
) أ
موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافيه متعلقة بها، لكن بشرط أن
يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.
) ب
توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين
يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو
يوماً خلال أي 183 لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على
مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.
:“على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة “المنشأة الدائمة
) أ
استخدام التسهيلات لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط؛
ب ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض فقط؛
) ج
الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل
مشروع آخر؛
) د
الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع؛
هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة
للمشروع
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ)
إلى (هـ) من هذه المادة، بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج من هذا المزيج
له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.
) من هذه المادة على المكان الثابت للعمل الذي يستعمل أو يحتفظ به من قبل4( لا تنطبق الفقرة
المشروع إذا كان ذات المشروع أو مشروع آخر مرتبط به ينفذ أنشطة أعمال في نفس المكان أو في
مكان آخر في نفس الدولة المتعاقدة:
) أ
وكان ذلك المكان أو المكان الآخر يشكل منشأة دائمة للمشروع أو للمشروع الآخر المرتبط به
بشكل وثيق بموجب أحكام هذه المادة؛
) ب
أو أن النشاط الكلي لمزيج الأنشطة المنفذة من قبل المشروعين في نفس المكان، أو من قبل
نفس المشروع أو مشاريع مرتبطة به في المكانين، ليس ذا طبيعة تحضيرية أو مساعدة؛
وبشرط أن تكون الأنشطة المنفذة من قبل المشروعين في نفس المكان، أو من قبل المشروع أو مشاريع
مرتبطة به في المكانين، هي وظائف متممة وتشكل جزءًاً من أعمال مترابطة.
خلاف الوكيل المتمتع بوضع- ) من هذه المادة، إذا كان شخص2( ) و1( على الرغم من أحكام الفقرتين
يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع - ) من هذه المادة7( مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة
للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعد لديه منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة
أولاً فيما يتعلق بأي عمل يقوم به ذلك الشخص للمشروع، إذا كان هذا الشخص:
) أ
لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في تلك الدولة لإبرام العقود أو يمارس بشكل معتاد دور
رئيسي يؤدي إلى إبرام للعقود بشكل معتاد بدون أي تعديل جوهري من قبل المشروع، شريطة
أن تكون هذه العقود باسم المشروع أو لنقل ملكية أو منح حق استعمال أصول مملوكه للمشروع
أو أن المشروع له الحق في استعمالها أو لتوفير الخدمات من قبل المشروع.
) ب
أو ليس لديه مثل هذه الصلاحية لكنه يحتفظ بشكل معتاد في الدولة المذكورة أولاً بمخزون
من السلع أو البضائع التي يورد منها بشكل منتظم السلع أو البضائع نيابة عن المشروع.
لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته للعمل في
تلك الدولة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل،
بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.
إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة
بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو
غيرها)، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد