الاتفاقية مع الإمارات
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
النقل البحري والجوي والبري
الأرباح المتحققة من تشغيل سفن أو طائرات أو مركبات طرق في النقل الدولي، تخضع للضريبة فقط
في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
: “تشمل عبارة “الأرباح المتحققة من التشغيل الدولي للسفن والطائرات
) أ
الأرباح المتحققة من تأجير سفن أو طائرات مستخدمة في النقل الدولي على أساس كلي (وقت
أو رحلة).
) ب
الأرباح المتحققة من تأجير سفن أو طائرات مستخدمة في النقل الدولي دون طاقم أو وقود أو
تسهيلات أخرى.
) ج
الأرباح المتحققة من استخدام أو تأجير الحاويات والمعدات المتعلقة بها المستخدمة في النقل
الدولي.
) د
الأرباح المتحققة من عوائد الاموال المودعة في البنوك شريطة أن تكون ناتجة عن أو مرتبطة
بتشغيل الطائرات في النقل الجوي الدولي في الدولة المتعاقدة.
بشرط أن تكون مثل هذه الارباح ثانوية بالنسبة للدخل من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات.
إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة، فإنه يعد واقعاً في الدولة
المتعاقدة التي يوجد فيها ميناء موطن السفينة، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن فيعد واقعاً في
الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.
) من هذه المادة أيضاً على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد أو عمل1( تطبق أحكام الفقرة
مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد