الاتفاقية مع الإمارات
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أساليب إزالة الازدواج الضريبي
وفقاً لأحكام هذه- عندما يكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً أو يمتلك رأس مالٍ والتي يجوز
أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدولة المذكورة أولاً تسمح:- الاتفاقية
أ-
بالخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لمبلغ ضريبة الدخل المدفوعة في تلك
الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب-
بالخصم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لمبلغ ضريبة رأس المال المدفوعة
في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
ومع ذلك فإن مثل هذا الخصم يجب أّلاّ يتجاوز في أي من الحالتين مقدار ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو
ضريبة رأس المال المحتسبة قبل الخصم الممنوح والمنسوب بحسب الحالة إلى الدخل أو رأس المال الذي
يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام
جباية الزكاة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد