الاتفاقية مع الإمارات
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أحكام خاصة
تعفى الاستثمارات الحكومية (بما في ذلك استثمارات البنك المركزي والهيئات والمؤسسات المالية
العامة المملوكة بالكامل للدولة المتعاقدة أو حكوماتها المحلية) من الضريبة في الدولة المتعاقدة
الأخرى، كما يعفى الدخل الناتج عن هذه الاستثمارات (بما في ذلك المكاسب الناتجة عن التصرف فيها)،
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الممتلكات غير المنقولة، ولا على الدخل المتحقق من مثل هذه
الممتلكات غير المنقولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد