الاتفاقية مع الإمارات
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أحكام متنوعة
بالرغم من الاحكام الاخرى في هذه الاتفاقية، فإن دخل وأرباح مشروع دولة متعاقدة من استكشاف
واستغلال المواد الطبيعية في الدولة المتعاقدة الاخرى يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة
الاخرى.
.ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لمنع التهرب أو التجنب الضريبي
بالرغم من الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية، لن يتم منح منفعة بموجب هذه الاتفاقية فيما
يتعلق بعنصر دخل أو رأسمال إذا كان من المعقول الاستنتاج (مع الأخذ في الاعتبار جميع الحقائق
والظروف ذات الصلة) أن الحصول على تلك المنفعة كان أحد الأغراض الرئيسة لأي ترتيب أو معاملة
نتجت عنها تلك المنفعة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مالم يتقرر أن منح تلك المنفعة في تلك
الظروف سيكون وفقاً لأهداف وأغراض الأحكام ذات الصلة لهذه الاتفاقية.
ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق أنظمة الدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بالضريبة
المفروضة على الدخل المتحقق من نشاط التأمين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد