الاتفاقية مع الإمارات
المادة الواحدة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الإنهاء
تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاءها
عبر القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد لا
يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات بعد السنة التي أصبحت فيها هذه 30 يتعدى
الاتفاقية نافذة.
:في مثل هذه الحالة فإن أحكام هذه الاتفاقية تصبح غير نافذة
) أ
فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية
التي قُ دِّم فيها إشعار إنهاء الاتفاقية.
) ب
وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي
قُ دِّم فيها إشعار إنهاء الاتفاقية.
.إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية
م من نسختين أصليتين باللغة العربية.2018/ 5 / 23 هـ الموافق1439/ 9 / 7 حررت في جدة بتاريخ
عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
وزير الدولة للشؤون الماليـــة
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير المالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد