الاتفاقية مع ألبانيا
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
تبادل المعلومات
يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات الضرورية عن
طريق القنوات الدبلوماسية سواءً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة المحلية للدولتين
المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية، ما دام أن فرض الضريبة تلك لا يخالف
) من هذه الاتفاقية. وتعامل 1( أحكام هذه الاتفاقية. ويتم تبادل هذه المعلومات دون التقيد بالمادة
أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي
تحصل عليها وفقاً لأنظمتها المحلية، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك
المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض
فيما يتعلق بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك
المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو
في أحكام قضائية.
:) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي1( لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة
) أ
تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة المتعاقدة أو في
الدولة المتعاقدة الأخرى.
) ب
تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك
الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
) ج
تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو
المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة.
إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءاتها
الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة المتعاقدة
الأخرى لا تحتاج تلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. ويخضع الالتزام الوارد في الحكم السابق
) من هذه المادة، ولكن لا تفسر هذه الحدود بأي حال على أنها تسمح 2( للحدود الواردة في الفقرة
لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد أنه ليس لتلك الدولة مصلحة محلية فيها.
) من هذه المادة على أنها تسمح للدولة المتعاقدة2( لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة
أن تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى، أو لدى مفوض
أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها مرتبطة بمصالح ملكية لشخص ما.
.المعلومات المستلمة وفقاً لهذه المادة تستخدم فقط لأغراض الضريبة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد