الاتفاقية مع ألبانيا
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أساليب إزالة الازدواج الضريبي
تتم إزالة الازدواج الضريبي كالآتي:
- وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية- إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً أو تملك رأس مال والذي يجوز
أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يتعين على الدولة المذكورة أولاً:
) أ
أن تخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لضريبة الدخل المدفوعة في الدولة
المتعاقدة الأخرى.
ب )
أن تخصم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم، مبلغاً مساوياً لضريبة رأس المال المدفوعة في
الدولة المتعاقدة الأخرى.
ولا يجوز في أي من الحالتين أن يتجاوز الخصم ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو الضريبة على رأس
المال، كما هو محتسب قبل الخصم، والمنسوب وفقًاً للحالة، إلى الدخل أو إلى رأس المال الذي قد
يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
عندما يتم إعفاء دخل مكتسب أو رأس مال مملوك من قبل مقيم في دولة متعاقدة من الضريبة في
تلك الدولة المتعاقدة وفقاً لأي من أحكام هذه الاتفاقية، فإن هذه الدولة المتعاقدة مع ذلك يجوز لها
عند حساب الضريبة على المتبقي من دخل أو رأس مال مثل هذا المقيم أن تأخذ في الإعتبار الدخل أو
رأس المال المعفى.
في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام
جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد