القانوني

الاتفاقية مع ألبانيا

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الدخل الآخر بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة أينما كان منشؤها. بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة- ) من هذه المادة على الدخل1( لا تنطبق أحكام الفقرة إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيماً -) من المادة السادسة من هذه الاتفاقية2( المحددة في الفقرة في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.