الاتفاقية مع ألبانيا
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الخدمات الحكومية
أ )
التي تدفعها دولة متعاقدة- خلاف معاش التقاعد- الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة
أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة
أو القسم أو السلطة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
) ب
ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة فقط في
الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات في تلك الدولة وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة
وكذلك :
.أحد مواطنيها
.أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة فقط لغرض تأدية الخدمات
أ )
أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية
أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو القسم أو السلطة
يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
) ب
ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد
مواطناً ومقيماً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
تنطبق أحكام المواد الخامسة عشرة والسادة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة من هذه الاتفاقية
على الرواتب والأجور، ومعاشات التقاعد، والمكافآت الأخرى المشابهة فيما يتعلق بخدمات تم تأديتها
ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطتها المحلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد