القانوني

الاتفاقية مع ألبانيا

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

المعلمون والباحثون المكافآت التي يستلمها معلم أو باحث يكون أو كان مقيماً في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة المتعاقدة الأخرى أو زيارتها بغرض التعليم أو عمل أبحاث، والمستلمة فيما يتعلق بتلك الأنشطة لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز سنتين. لا تنطبق أحكام هذه المادة على الدخل من البحث إذا كان مثل هذا البحث لغير المصلحة العامة لكن كلياً أو بشكل رئيس لأجل منفعة خاصة لشخص أو لأشخاص معينين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.