الاتفاقية مع البرتغال
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الدخل من مطالبات الدين
يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع الى مقيم في الدولة
المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
ومع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ
فيها وطبقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين
) %10( مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة عشرة في المائة
من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين.
) من هذه المادة، يخضع الدخل من مطالبات الدين فقط في الدولة2( على الرغم من أحكام الفقرة
المتعاقدة التي يقيم فيها مستلم الدخل من مطالبات الدين، إذا كان ذلك الدخل مدفوعاً الى مالك
منتفع هو:
أ -
بالنسبة للمملكة العربية السعودية، الدولة أو احد أقسامها السياسية أو الادارية أو سلطاتها
المحلية بما في ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي وأي كيان مملوك بالكامل للدولة،
ب-
وبالنسبة لجمهورية البرتغال، الدولة أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية أو
البنك المركزي البرتغالي.
تعني عبارة “الدخل من مطالبات الدين“ كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات
الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا ، وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا
وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية ، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات
والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن
الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.
،) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين2( ) و1( لا تنطبق أحكام الفقرة
مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات
الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية
مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة
فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل تلك الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو
المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيماً في تلك
الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين, سواء كان الشخص مقيماً
في دولة متعاقدة أم لا, يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية
الناشئ عنها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة
الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئاً في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو
بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، زائداً لأي سبب، على المبلغ الذي
كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه
المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً، في مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات
يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد