الاتفاقية مع البرتغال
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أرباح الأسهم
يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة
المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة
الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمة تلك الدولة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في
الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز:
) أ
) من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم إذا كان المالك المنتفع شركة (خلاف %5( خمسة في المائة
) من رأس مال الشركة %10( شركة تضامنية) تملك بشكل مباشر نسبة لا تقل عن عشرة في المائة
الدافعة لأرباح الأسهم أو إذا كان المالك المنتفع هو:
بالنسبة للمملكة العربية السعودية، الدولة أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها
المحلية بما في ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي وأي كيان مملوك بالكامل للدولة،
وبالنسبة لجمهورية البرتغال، الدولة أو احد أقسامها الإدارية أو السياسية أو سلطاتها المحلية
أو البنك المركزي البرتغالي.
) ب
) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى.%10( عشرة في المائة
لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.
تعني عبارة “أرباح الأسهم“ كما هي مستخدمة في هذه المادة، الدخل من الأسهم أو أسهم
التي لا تمثل - “الانتفاع“ أو حقوق “الانتفاع“ أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى
المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل الذي يخضع للمعاملة الضريبية نفسها كالدخل - مطالبات ديون
من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح.
) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في2( ) و1( لا تنطبق أحكام الفقرتين
دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح
الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية
مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً
بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة
(الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة.
إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن
تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح
الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها
أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة الأخرى. كما
لا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم
المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد