الاتفاقية مع البرتغال
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الخدمات الشخصية غير المستقلة
مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) و (العشرون) و (الحادية
والعشرون) من هذه الاتفاقية فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم
في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة، ما لم يتم مزاولة تلك
الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع
مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة1( على الرغم من أحكام الفقرة
متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في
الدولة المذكورة أولاً في الحالة التالية:
) أ
) يوماً في 183( إذا كان المستفيد موجوداً في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها
أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.
) ب
وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو نيابة عنه.
) ج
وأن لا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة
الأخرى.
على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس
على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي
يقع فيها مكان الإدارة الفعلي للمشروع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد