الاتفاقية مع البرتغال
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته
عضوًاً في مجلس إدارة أو إشراف أو في أي جهاز مشابه آخر في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة
الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد