القانوني

الاتفاقية مع البرتغال

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الخدمات الحكومية الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط. ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد المقيم في تلك الدولة هو: أحد مواطنيها. أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط لغرض تأدية الخدمات. ) من هذه المادة فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة1( على الرغم من أحكام الفقرة المدفوعة من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو السياسية أو سلطتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط. ومع ذلك تخضع معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى اذا كان الفرد مقيماً ومواطناً في تلك الدولة الأخرى. تطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و (السادسة عشرة) و (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من هذه الاتفاقية على الرواتب والأجور، ومعاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة، فيما يتعلق بخدمات تم تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطتها المحلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.