القانوني

الاتفاقية مع البرتغال

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

المعلمون والباحثون الفرد الذي يكون (أو كان) مقيما في دولة متعاقدة مباشرة قبل زيارة الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لغرض التعليم أو البحث العلمي في جامعة أو كلية أو مدرسة أو غيرها من مؤسسات البحوث التربوية أو العلمية المماثلة المعترف بها من قبل حكومة تلك الدولة الأخرى، أو تحت برنامج رسمي للتبادل الثقافي، لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ أول وصوله في تلك الدولة الأخرى، تعفى مكافآته مقابل هذا التعليم أو البحث من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.