الاتفاقية مع البرتغال
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أساليب إزالة الازدواج الضريبي
عندما يكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى
وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، فإن على الدولة المذكورة أولاً أن تسمح بالخصم من الضريبة على دخل
ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة الأخرى، ومع ذلك لا يجوز أن يتجاوز
المنسوب إلى - كما هو محتسب قبل الخصم الممنوح- مثل هذا الخصم ذلك الجزء من ضريبة الدخل
الدخل الذي قد يخضع للضريبة في الدولة الأخرى.
عندما يتم وفقاً لأي من أحكام هذه الاتفاقية، إعفاء دخل مكتسب من قبل مقيم في دولة متعاقدة
من الضريبة في تلك الدولة فإنه يجوز لتلك الدولة عند حساب الضريبة على المتبقي من دخل ذلك
المقيم أن تأخذ في الاعتبار الدخل المعفى.
في حالة المملكة العربية السعودية، لا تخل أساليب إزالة الازدواج الضريبي بأحكام نظام جباية الزكاة
بالنسبة للمواطنين السعوديين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد