الاتفاقية مع البرتغال
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
تبادل المعلومات
تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة بتنفيذ
أحكام هذه الاتفاقية أو بإدارة أو إنفاذ الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب
بكافة أنواعها وصفاتها المفروضة نيابة عن الدولتين المتعاقدتين أو أقسامهما السياسية أو الإدارية
أو سلطاتهما المحلية، طالما لا تتعارض تلك الضرائب مع هذه الاتفاقية، و تبادل المعلومات غير مقيد
بالمادتين (الأولى) و (الثانية) من هذه الاتفاقية.
) من هذه المادة على أنها معلومات1( تعامل المعلومات التي تتلقاها دولة متعاقدة بموجب الفقرة
سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات المتحصلة بموجب الأنظمة المحلية لتلك الدولة، ولا
يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بربط
) أو بنفاذها أو بإقامة دعاوى قضائية بشأنها، أو بتحديد 1( أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الفقرة
الاستئناف المتعلق بها، أو بمراقبة ما ذكر أعلاه، ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات استخدام
المعلومات إلا في تلك الأغراض فقط، مع جواز كشفها من قبلهم في الإجراءات القضائية في المحاكم
العامة أو في الأحكام القضائية.
:) بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي2( ) و1( لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين
) أ
تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة
الأخرى.
) ب
تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك
الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
) ج
تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو
المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة.
إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءاتها
الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة الأخرى لا
تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. ويخضع الالتزام الوارد في الحكم السابق للحدود
) من هذه المادة ولكن لا تُفسّ ر هذه الحدود بأي حال على أنها تسمح لدولة 3( الواردة في الفقرة
متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد أنه ليس لتلك الدولة مصلحة محلية فيها.
) من هذه المادة على أنها تسمح للدولة المتعاقدة3( لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة
أن تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى، أو لدى مفوض
أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو بسبب كونها مرتبطة بمصالح ملكية لشخص ما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد