القانوني

الاتفاقية مع البرتغال

المادة الرابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

إجراءات الاتفاق المتبادل عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي بصرف النظر عن تدابير المعالجة - بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة -المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية. يتعين على السلطة المختصة، إذا بدى لها أن الاعتراض مسوغ، وأنها غير قادرة بنفسها على التوصل إلى حل مرضي، السعي لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى من أجل تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية في الانظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين. يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضها من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة. يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين من خلال الاتفاق المتبادل أن تقررا الأسلوب المناسب لتطبيق هذه الاتفاقية وبصفة خاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في دولة متعاقدة للحصول على التخفيض أو الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في هذه الاتفاقية في الدولة الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.