الاتفاقية مع البرتغال
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أحكام متنوعة
ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الدولة المتعاقدة للأحكام المحلية لمنع التهرب الضريبي
والتجنب الضريبي.
لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية إذا كان الغرض الرئيس أو أحد الأغراض الرئيسة لأي شخص معني بإنشاء
أو التنازل عن الأصل أو الحق الذي يتم دفع الدخل بشأنه هو الاستفادة من هذه الاتفاقية بواسطة هذا
الإنشاء أو التنازل.
الفوائد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لا تمنح إلى مقيم في دولة متعاقدة ما لم يكن هو
المالك المنتفع من الدخل الناشئ من الدولة المتعاقدة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد