الاتفاقية مع البرتغال
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الإنهاء
تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه
الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى
يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات من السنة التي أصبحت 30 في موعد لا يتعدى
فيها الاتفاقية نافذة.
:في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق
) أ
بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية
التي تم فيها تقديم اشعار الإنهاء؛
فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، فيما يتعلق السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية
التي فيها تقديم اشعار الإنهاء.
) ب
بالنسبة إلى جمهورية البرتغال:
فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ التي تظهر حقيقة نشوء الضريبة
عليها في أو بعد اليوم الاول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم فيها
تقديم إشعار الإنهاء؛
فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على الدخل الناتج في أي سنة مالية التي تبدأ في أو بعد اليوم
الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي تلك السنة التي تم فيها تقديم إشعار الإنهاء.
.إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية
م، باللغة 2015 أبريل8 هـ الموافق1436 جمادى الأخرة19 حررت من نسختين في مدينة لشبونة بتاريخ
العربية والبرتغالية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حال الاختلاف في التفسير يعتد
بالنص الإنجليزي.
عن جمهورية البرتغال
وزير الدولة لشؤون الضرائب
د. باولو نونسيو
عن المملكة العربية السعودية
وزير التجارة والصناعة
د. توفيق بن فوزان الربيعة
بروتوكول ملحق للاتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البرتغال لتجنب الازدواج
الضريبي ولمنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل
عند التوقيع على الاتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البرتغال لتجنب الازدواج الضريبي
ولمنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل (ويشار إليها فيما يلي باسم “الاتفاقية“)، اتفق
الموقعون على أن الأحكام التالية تشكل جزءًاً لا يتجزأ من الاتفاقية:
:) من المادة (الثالثة) من الاتفاقية1( فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (د) من الفقرة
من المفهوم أن مصطلح “شخص“ يشمل الدولة وأقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية.
:) من المادة (الرابعة) من الاتفاقية1( فيما يتعلق بالفقرة
من المفهوم أن مصطلح “ مقيم“ يشمل ايضا الشخص ذا الصفة الاعتبارية المؤسس بموجب أنظمة
المملكة العربية السعودية والمعفى بشكل عام من الضرائب في المملكة العربية السعودية وقائم
ومستمر في المملكة العربية السعودية إما:
) أ
على سبيل الحصر لأغراض دينية أو خيرية أو تعليمية أو علمية أو أي غرض آخر مماثل.
) ب
أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة لموظفين وفقاً لخطة.
:فيما يتعلق بالمادة (السادسة)من الاتفاقية
من المفهوم أن أحكام المادة (السادسة) من الاتفاقية تطبق أيضا على الدخل من الممتلكات
المنقولة أو الدخل الناشئ من الخدمات، والمرتبط باستعمال أو الحق في استعمال الممتلكات غير
وفقا لنظام الضرائب في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها - المنقولة، والتي يتم معاملة أي منهم
كالدخل من الممتلكات غير المنقولة.- الممتلكات
:فيما يتعلق بالمادة (السابعة) من الاتفاقية
) أ
من المفهوم أن عبارة “أرباح الأعمال“ تشمل دون الاقتصار على ذلك، الدخل المتحقق من التصنيع،
والتجارة، والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين وعمليات النقل الداخلي، وتوفير الخدمات، ولا
تشمل هذه العبارة الدخل المتحقق من الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد بصفته موظفاً أو
يؤديها بصفة مستقلة.
ب )
تم الاتفاق على أن أرباح الأعمال التي يحققها مشروع تابع لدولة متعاقدة من تصدير بضائع إلى
الدولة المتعاقدة الاخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. وعندما تشتمل
عقود التصدير على أنشطة اخرى تمارس من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى،
فإن الأرباح الناتجة من مثل هذه الانشطة يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى
وفقاً للمادة (السابعة) من الاتفاقية.
:) من المادة (التاسعة) من الاتفاقية2( فيما يتعلق بالفقرة
من المفهوم أن التعديل المقابل يتم فقط من قبل الدولة المذكورة أولاً ً إذا وافقت تلك الدولة على
أن للتعديل ما يبرره.
:) من المادة (العاشرة) من الاتفاقية3( فيما يتعلق بالفقرة
فإنه من المفهوم أنه في حالة جمهورية البرتغال فإن عبارة “أرباح الأسهم“ تشمل أيضا الأرباح
المنسوبة بناًءً على ترتيب مشاركة بالأرباح والتي تخضع لنفس المعاملة الضريبية كأرباح الأسهم
بموجب النظام الضريبي البرتغالي.
:فيما يتعلق بالمادة (الخامسة والعشرين) من الاتفاقية
فإنه من المفهوم أن المعلومات التي تستلمها دولة متعاقدة بموجب المادة (الخامسة والعشرين)
من الاتفاقية ستستعمل فقط لغرض تنفيذ أحكام الاتفاقية أو لإدارة أو إنفاذ الأنظمة المحلية المشار
) من المادة (الخامسة والعشرين) من الاتفاقية. 1( إليها في الفقرة
:فيما يتعلق بالاتفاقية
في حالة تطبيق المملكة العربية السعودية ضريبة دخل على مواطنيها المقيمين في المملكة ، أو
أن الضريبة الحالية ُعُ دلت وفقًاً لذلك، فإنه يتعين على الدولتين المتعاقدتين الدخول في مفاوضات
لإدراج مادة بشأن عدم التمييز في الاتفاقية .
.إثباتًاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول
م، باللغة 2015 أبريل8 هـ الموافق1436 جمادى الأخرة19 حرر من نسختين في مدينة لشبونة بتاريخ
العربية والبرتغالية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حال الاختلاف في التفسير يعتد
بالنص الإنجليزي.
عن جمهورية البرتغال
وزير الدولة لشؤون الضرائب
د. باولو نونسيو
عن المملكة العربية السعودية
وزير التجارة والصناعة
د. توفيق بن فوزان الربيعة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد