القانوني

الاتفاقية مع البرتغال

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

النفاذ تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة منذ اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي الشهر الذي تم فيه تلقى الإبلاغ الأخير. :تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة  ) أ بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية: فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.  ) ب بالنسبة إلى جمهورية البرتغال: فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ التي تظهر حقيقة نشوء الضريبة عليها في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة. فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على الدخل الناتج في أي سنة مالية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.