القانوني

الاتفاقية مع البرتغال

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الطلاب المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني والذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويتواجد في الدولة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، فإن هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة شريطة أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة. ) من هذه المادة، فإن1( فيما يتعلق بالمنح، والمنح الدراسية والمكافآت من وظيفة لا تغطيها الفقرة ) من هذه المادة والذي هو مقيم في الدولة التي 1( الطالب أو المتدرب المهني المشار اليه في الفقرة يزورها, له الحق أثناء تعليمه أو تدريبه بالتمتع بالإعفاءات أو التخفيضات أو الحسميات الضريبية نفسها المطبقة على المقيمين في تلك الدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.