الاتفاقية مع الجابون
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
معاشات التقاعد
) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد2( مع مراعاة أحكام الفقرة
والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة، تخضع للضريبة
في تلك الدولة فقط.
) من هذه المادة فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى التي تتم1( على الرغم من أحكام الفقرة
بناءً على برنامج عام يمثل جزءاً من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية
أو سلطتها المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد