الاتفاقية مع الجابون
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المعلمون والباحثون
مقيمًاً في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة -) (أو كان- المكافآت التي يستلمها معلم أو باحث يكون
المتعاقدة الأخرى أو زيارتها بغرض التعليم أو عمل أبحاث، والمستلمة فيما يتعلق بمثل هذه الأنشطة لا
) سنوات.3( تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد