القانوني

الاتفاقية مع الجابون

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

المعلمون والباحثون مقيمًاً في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة -) (أو كان- المكافآت التي يستلمها معلم أو باحث يكون المتعاقدة الأخرى أو زيارتها بغرض التعليم أو عمل أبحاث، والمستلمة فيما يتعلق بمثل هذه الأنشطة لا ) سنوات.3( تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.