القانوني

الاتفاقية مع الجابون

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

أساليب إزالة الازدواج الضريبي   أن تخضع- وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية- إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة عناصر للدخل والتي يجوز للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الدولة المذكورة أولاً تسمح بالخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لمبلغ الضريبة المدفوعة في تلك الدولة الأخرى. ومع ذلك فإن مثل هذا الخصم لا يتجاوز مقدار ذلك الجزء من الضريبة الذي تم حسابه قبل الخصم والذي ينسب إلى الدخل الذي يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.   في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.