الاتفاقية مع الجابون
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أحكام خاصة
يعفى الدخل الذي تتناوله المواد (العاشرة) و (الحادية عشرة) من هذه الاتفاقية والذي تحققه حكومة
دولة متعاقدة (بما في ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية و
بنك دول افريقيا الوسطى بالنسبة إلى جمهورية الجابون، والهيئات المملوكة بالكامل للدولة المتعاقدة)
في الدولة المتعاقدة الأخرى و كذلك أي مكاسب ناتجة عن نقل ملكية أسهم، أو سندات أو حقوق يعفى
هذا الدخل من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد