القانوني

الاتفاقية مع الجابون

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

أحكام خاصة يعفى الدخل الذي تتناوله المواد (العاشرة) و (الحادية عشرة) من هذه الاتفاقية والذي تحققه حكومة دولة متعاقدة (بما في ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية و بنك دول افريقيا الوسطى بالنسبة إلى جمهورية الجابون، والهيئات المملوكة بالكامل للدولة المتعاقدة) في الدولة المتعاقدة الأخرى و كذلك أي مكاسب ناتجة عن نقل ملكية أسهم، أو سندات أو حقوق يعفى هذا الدخل من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.