القانوني

الاتفاقية مع الجزائر

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

تعريفات عامة :لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك  ) أ يعني مصطلح “المملكة العربية السعودية“ إقليم المملكة العربية السعودية ، ويشمل المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.  ) ب يعني مصطلح “ الجزائر“، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. و بالمعنى الجغرافي يعني إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بما في ذلك المياه الإقليمية و ما وراءها ، من وفقا للقانون الدولي و/أو - المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قوانينها أو حقوق السيادة في ميدان التنقيب واستغلال الموارد الطبيعية لقعر- التشريع الوطني البحار و باطن أرضها ومياهها الفوقية.  ) ج تعني عبارتا “دولة متعاقدة“ و “الدولة المتعاقدة الأخرى“، المملكة العربية السعودية أو الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بحسب ما يقتضيه سياق النص.  ) د يشمل مصطلح “شخص“ أي فرد، أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك الدولة وأقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية. هـ)  يعني مصطلح “شركة“ أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة. و)  تعني عبارتا “مشروع تابع لدولة متعاقدة“ و “مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى“ على التوالي مشروعًاً يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعًاً يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى. ز)  تعني عبارة “نقل دولي“ أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يكون مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي تشغل فيها السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى فقط. ح)   يعني مصطلح “مواطن“ : .أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة أي شخص معنوي أو شركة تضامن أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة. ط)  تعني عبارة “السلطة المختصة“: .بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض بالنسبة إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المرخص له. عند تطبيق دولة متعاقدة هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة ، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة المتعاقدة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى المطبقة في تلك الدولة المتعاقدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.