الاتفاقية مع الجزائر
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة
أو أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، وعلى
إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من
التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.
: الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي
) أ
بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
الزكاة.
ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
(يشار إليها فيما بعد بـ “الضريبة السعودية“).
ب )
:بالنسبة إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الضريبة على الدخل الإجمالي.
الضريبة على أرباح الشركات .
الضريبة على أرباح المناجم.
الرسم على النشاط المهني .
الضريبة على الأملاك .
الإتاوة و الرسم على الدخل البترولي و الضريبة التكميلية على الناتج.
( يشار إليها فيما بعد بـ “ الضريبة الجزائرية“ ).
تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها التي تفرضها أي من
الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتبلغ
كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على
أنظمتها الضريبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد