الاتفاقية مع الجزائر
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
النقل البحري و الجوي
تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة
التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة ، فإنه يعد واقعاً في الدولة
المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن السفينة، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعاً في
الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.
) من هذه المادة أيضاً على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو عمل1( تطبق أحكام الفقرة
مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد