الاتفاقية مع الجزائر
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أرباح الأسهم
يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة و مالكها المنتفع مقيم
في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
الدخل من الأسهم أو أسهم- كما هي مستخدمة في هذه المادة- “تعني عبارة “أرباح الأسهم
التي لا - “الانتفاع“ أو حقوق “الانتفاع“ أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى
أو المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي - تمثل مطالبات ديون
تخضع للمعاملة الضريبية نفسها ، مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة فيها الشركة
الموزعة للأرباح.
) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في دولة1( لا تنطبق أحكام الفقرة
متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من
خلال منشأة دائمة فيها، أو كان يؤدي في الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة
فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو
القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه
الإتفاقية وفقاً للحالة
إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن
تفرض الدولة المتعاقدة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع
من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي
تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة
المتعاقدة الأخرى. و لا يجوز لها كذلك إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة
حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في
تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد