الاتفاقية مع السويد
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
النقل البحري والجوي
تخضع أرباح مشروع تابع لدولة متعاقدة من تشغيل سفن أو طائرات في حركة النقل الدولي للضريبة
فقط في تلك الدولة.
) من هذه المادة أيضاً على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد أو عمل1( تطبق أحكام الفقرة
مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد