الاتفاقية مع السويد
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المنشأة الدائمة
لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة ”المنشأة الدائمة” المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة
نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.
:تشمل عبارة ”المنشأة الدائمة” بصفة خاصة
) أ
مركز إدارة.
) ب
فرع.
جـ) مكتب.
د) مصنع.
هـ) ورشة.
و) منجم أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
:ًتشمل عبارة ”المنشأة الدائمة” أيضا
) أ
موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن
يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.
) ب
توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين
يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو
يوماً خلال أي 183 لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على
مدة اثني عشر شهراً.
:”على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة ”المنشأة الدائمة
) أ
استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي يملكها المشروع.
) ب
الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض التخزين أو العرض أو
التوريد.
جـ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل
مشروع آخر.
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.
هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة
للمشروع.
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى
(هـ) من هذه الفقرة بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا المزيج له
طبيعة تحضيرية أو مساعدة.
خلاف الوكيل المتمتع بوضع- ) من هذه المادة إذا كان شخص2( ) و1( على الرغم من أحكام الفقرتين
يعمل نيابة عن مشروع ولديه صلاحية ويمارسها - )من هذه المادة6( مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة
بشكل معتاد في دولة متعاقدة لإبرام العقود باسم المشروع فإن ذلك المشروع يعتبر منشأة دائمة
في تلك الدولة، في شأن أي أعمال يقوم بها ذلك الشخص للمشروع، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة
) من هذه المادة والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا 4( على تلك الواردة في الفقرة
تجعل هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.
لا يعد أن لمشروع منشأة دائمة في دولة متعاقدة بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة فقط عن
طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء
الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.
إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة
بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء من خلال منشأة
دائمة أو غيرها) فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد