القانوني

الاتفاقية مع السويد

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الضرائب التي تشملها الاتفاقية تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها. تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال. :الضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي  ) أ بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية: .الزكاة .ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي (يشار إليها فيما بعد بـ ”ضريبة السعودية”). ب )  :بالنسبة إلى السويد . ضريبة دخل المواطن .ضريبة الاستقطاع على أرباح الأسهم .ضريبة دخل غير المقيمين .ضريبة دخل الفنانين والرياضيين غير المقيمين .ضريبة الدخل المحلية .ضريبة صافي الثروة (ويشار إليها فيما بعد بـ ”ضريبة السويد”). تطبق الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها التي تفرض بعد تاريخ توقيع ) من هذه المادة أو بدلاً منها. وتبلغ كل 3( هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب المشار إليها في الفقرة سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.