القانوني

الاتفاقية مع السويد

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الـمقيـم :”لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة ”مقيم في دولة متعاقدة  )أ ( أي شخص يخضع وفقاً لأنظمة تلك الدولة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. كما تشمل أيضاً تلك الدولة المتعاقدة وأي جهة أو وكالة حكومية أو أي قسم سياسي أو سلطة محلية لتلك الدولة.  )ب ( أو أي شخص إعتباري مؤسس وفقاً لأنظمة دولة متعاقدة ومعفى بشكل عام من الضرائب في تلك الدولة وقائم ومستمر فيها إما: .على سبيل الحصر لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي .أو لتوفير معاشات تقاعدية لموظفين وفقاً لخطة لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة المتعاقدة أو رأس مال موجود فيها. ) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن1( عندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقرة وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:  ) أ يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم بها، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح ”الحيوية”). ب )  إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد. جـ)  إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيمًاً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنًاً فيها. د)  إذا كان مواطنًاً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطنًاً في أي منهما، فتسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك. ) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين1( وفقاً لأحكام الفقرة- غير الفرد- عندما يكون شخص ما المتعاقدتين، يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعى عن طريق الاتفاق المتبادل لتسوية هذه المسألة، مع الأخذ في الاعتبار أن مركز الإدارة الفعلي هو أحد العناصر الرئيسة في هذه الحالة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.