الاتفاقية مع السويد
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أساليب إزالة الازدواج الضريبي
: بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، تتم إزالة الازدواج الضريبي على النحو التالي
وفقًاً لأحكام - إذا اكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية دخًلاً أو تملك رأس مال والذي يجوز
أن يخضع للضريبة في السويد، يتعين على المملكة العربية السعودية:- هذه الاتفاقية
) أ
أن تخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لضريبة الدخل المدفوعة في السويد.
) ب
أن تخصم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم، مبلغاً مساوياً لضريبة رأس المال المدفوعة في
السويد.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم في أي من الحالتين ذلك الجزء من ضريبة الدخل، أو من ضريبة رأس المال
في المملكة العربية السعودية، كما هو محتسب قبل الخصم، والمنسوب وفقًاً للحالة إلى الدخل أو
إلى رأس المال الذي يجوز أن يخضع للضريبة في السويد.
) ج
ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين
السعوديين.
:بالنسبة إلى السويد، تتم إزالة الازدواج الضريبي كالآتي
) أ
إذا اكتسب مقيم في السويد دخلاً يجوز إخضاعه للضريبة في المملكة العربية السعودية وفقا
مع مراعاة - لأنظمة المملكة العربية السعودية وطبقاً لأحكام هذه الاتفاقية، تسمح السويد
أحكام أنظمة السويد المتعلقة بالخصم للضريبة الأجنبية (حسبما يتم تعديلها من وقت لآخر دون
كخصم من الضريبة على مثل هذا الدخل مبلغاً مساوياً للضريبة السعودية - )تغيير للمبدأ العام
المدفوعة فيما يتعلق بمثل هذا الدخل.
) ب
إذا اكتسب مقيم في السويد دخلا يجوز إخضاعه فقط للضريبة في المملكة العربية السعودية
وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز للسويد، عند تحديد النسب التصاعدية للضريبة السويدية، أن تأخذ
في الاعتبار الدخل الذي سيخضع للضريبة فقط في المملكة العربية السعودية.
ج )
على الرغم من أحكام الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، تعفى أرباح الأسهم التي تدفعها شركة
مقيمة في المملكة العربية السعودية إلى شركة مقيمة في السويد من الضريبة السويدية
وفقاً لأحكام نظام السويد الذي يحكم الإعفاء من الضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة لشركات
سويدية من شركات خارجية.
) د
إذا تملك مقيم في السويد رأس مال والذي يجوز، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، أن يخضع للضريبة
في المملكة العربية السعودية، فإن السويد تسمح بالخصم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم
مبلغاً مساوياً لمبلغ ضريبة رأس المال المدفوعة في المملكة العربية السعودية. ولا يجوز أن يتجاوز
الخصم ذلك الجزء من ضريبة رأس المال السويدية ، كما هو محتسب قبل الخصم ، والمنسوب إلى
رأس المال الذي يجوز أن يخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد