الاتفاقية مع السويد
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المعلمون
على الرغم من أحكام المادة الخامسة عشرة من هذه الإتفاقية، يعفى المعلم الذي يزور دولة متعاقدة
لغرض التدريس في جامعة أو أي مؤسسة تعليمية أخرى مماثلة معترف بها في تلك الدولة، الذي كان
مباشرة قبل زيارته مقيمًاً في الدولة المتعاقدة الأخرى، من الضريبة في الدولة المذكورة أوًلاً فيما يتعلق
بأي مكافأة مقابل هذا التعليم لفترة لا تزيد على سنتين من تاريخ وصوله لأول مرة في الدولة المذكورة
أوًلاً لهذه الأغراض، شريطة حصوله على هذه المكافأة من مصادر في الدولة المتعاقدة الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد