الاتفاقية مع السويد
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الطلاب
المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني والذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة
مقيمًاً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أوًلاً فقط لغرض تعليمه أو
تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة
المتعاقدة بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد