الاتفاقية مع السويد
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
معاشات التقاعد والدفعات السنوية
يجوز إخضاع معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة والمدفوعات بموجب نظام المعاشات
التقاعدية أو الضمان الاجتماعي أو غيرها من المدفوعات التي يتم سدادها بموجب مشروع عام كجزء
من نظام الضمان الاجتماعي والدفعات السنوية التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في
الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.
يعني مصطلح “الدفعات السنوية” مبلغاً معيناً يدفع دورياً في أوقات معينة أثناء الحياة أو أثناء مدة
زمنية محددة أو مؤكدة وفقاً لالتزامٍ بالدفع مقابل تعويض نقدي مناسب وكامل أو بما له قيمة نقدية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد