الاتفاقية مع المجر
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المشروعات المشتركة
:عندما
) أ
يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة
المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.
) ب
أو يشارك نفس الأشخاص ـ بصورة مباشرة أو غير مباشرة ـ في إدارة أو في السيطرة على أو في
رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.
وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية
أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أي ربح كان من
الممكن أن يحققه أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققه بسبب وجود
هذه الشروط، يجوز إدراجه ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعه للضريبة تبعًاً لذلك.
أرباح مشروع- وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها
تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أخضعت للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح
المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين
إجراء - عندئذ- هي الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة ؛ فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى
التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة المتعاقدة. لتحديد
مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في
الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة إلى ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد