الاتفاقية مع المجر
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
النقل البحري والجوي
تخضع الأرباح المتحققة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة في الدولة المتعاقدة
التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع فقط.
) من هذه المادة أيضاً على الأرباح المتحققة من المشاركة في اتحاد أو عمل1( تطبق أحكام الفقرة
مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد