القانوني

الاتفاقية مع المجر

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

المنشأة الدائمة لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة (المنشأة الدائمة) المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كليًّا أو جزئيًّا. :تشمل عبارة (المنشأة الدائمة) بصفة خاصة  ) أ مركز إدارة.  ) ب فرع. جـ)  مكتب. د)  مصنع. هـ)  ورشة. و)  أي مكان لاستخراج الموارد الطبيعية. :ًتشمل عبارة (المنشأة الدائمة) أيضا  ) أ موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.  ) ب توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو يوماً خلال أي 183 لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على مدة اثني عشر شهراً. :)على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة (المنشأة الدائمة  ) أ استخدام التسهيلات لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط.  ) ب الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض أو التوريد فقط. جـ)  الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر فقط. د)  الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع فقط. هـ)  الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع فقط. و)  الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (هـ) من هذه الفقرة فقط، بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج من هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة. ز)  بيع السلع أو البضائع المملوكة للمشروع والمعروضة في سوق أو معرض مؤقت بعد إغلاق هذه السوق أو المعرض. خلاف الوكيل المتمتع- ) من هذه المادة، إذا كان شخص2( ) و1( على الرغم من أحكام الفقرتين يعمل نيابة عن مشروع ، ولديه صلاحية - ) من هذه المادة6( بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة ويمارسها بشكل معتاد في دولة متعاقدة لإبرام العقود باسم المشروع؛ فإن هذا المشروع يعد أن لديه منشأة دائمة في تلك الدولة فيما يتعلق بأي عمل يقوم به ذلك الشخص للمشروع، ما لم تكن ) من هذه المادة والتي إذا تمت 4( أعمال مثل هذا الشخص مقصورة على تلك الواردة في الفقرة مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل من هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة. لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل فقط، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم. إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها)، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أيًّا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.